مسودة مجلس رعاية شئون الأسرة (مؤسسة الأسرة الخيرية)

  • هذا الموضوع فارغ.
مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #685
    غير معروف
    زائر
    608px-Basmala.svg.png
    M8cos.jpg
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
    فانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على التراحم والتكاتف، وتوثيقاً لأواصر القربى والمحبة، وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين أفراد العائلة، فقد تقرر مناقشة المسودة المبدئية للنظام الأساسي لمجلس رعاية شئون الأسرة‏‏ آملين من الله التوفيق والسداد لما فية الصالح العام.
    يقول الله تعالى : ” وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” [الأنفال: 75]. كما قال تعالى “وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلينوفي الرقاب”. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من أحبَّ أن يُبسط له في رزقه وينسأَ له في أثره فليصل رحمه” متفق عليه .كما حث رسول صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: “الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله” وعن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة” رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد.
    وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين أفراد العائلة فقد تم تبني إقتراح مسودة النظام الأساسي لمجلس رعاية شئون الأسرة (مؤسسة الأسرة الخيرية) الى أفراد أسرتنا الكريمة آملين من الله عز وجل أن يتم إقرارها طبقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام “أسرع الخير ثواباً: البر، وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة: البغي، وقطيعة الرحم”. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يدخل الجنة قاطع”قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم، متفق عليه.
    وتتضمن اللائحة التنظيمية المقترحة للمجلس على القواعد واللوائح المنظمة للعمل به، والأسس والدعائم التي تكفل استمراريته وبقائه للأجيال القادمة إن شاء الله، كما تحدد اللائحة العناصر الأساسية التي يقوم عليها المجلس .
    لذا نرغب من الجميع المشاركة والإطلاع وابداء الرأي ورفع الإقتراحات والملاحظات للوصول الى الهدف المنشود واحتساب الأجر عند الله تعالى.
    وفق الله الجميع لما فية الصالح العام.
    مسودة النظام الأساسي

    لمجلس رعاية شئون الأسرة

    (مؤسسة الأسرة الخيرية)


    إعداد

    أبناء الأسرة


    الإصدار 1.1

    بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1434هـ
    الاهـــــــداء

    إلى خير من استحق الإهداء

    إلى أحب الناس إلى أنفسنا

    وأقربهم إلى قلوبنا

    إلى النور الذي ينير لعائلتنا دروب النجاح

    إلى من تعلمنا منهم الصمود مهما تبدلت الظروف


    بدانا بأكثر من يد، بدأنا بدعمكم وتشجيعكم وهانحن اليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الإيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.

    لاشيء يسعدنا ويثلج صدورنا أكثر من إهداء هذا العمل المتواضع اليكم يامن حبهم يجري في عروقنا ويلهج بذكرهم أفئدتنا. نهديكم هذا العمل يامن تكاتفنا معهم يداً بيد في السراء والضراء. إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات التلاحم وحب الخير إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن أفكارهم منارة تنير لنا سيرة النجاح وحب الخير.

    إليكم يامن تعلمنا منهم نكران الذات، الى من تعلمنا منهم حب الناس، الى من علمونا أن القناعة لاتعني صغر الهمة، الى من غرسوا في قلوبنا التآلف وحب الخير، الى من غمرونا بكرمهم وافضالهم، إلى من كانوا مثالا فريدا في السماحه، الى من تعلمنا على أيديهم العمل في صمت بعيدا عن الأضواء وحب الظهور، الى من غرسوا في قلوبنا حب الخير وأشعرونا بدفء العائلة وروعة روابط الأسرة.نهدي لكم هذا العمل المتواضع عرفانا بفضلكم الذي تعجز عن وصفه الكلمات.

    ابناء الأسرة



    مقدمة:

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

    فانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على التراحم والتكاتف، وتوثيقاً لأواصر القربى والمحبة، وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين أفراد العائلة، فقد تقرر مناقشة المسودة المبدئية للنظام الأساسي لمجلس رعاية شئون الأسرة‏‏ آملين من الله التوفيق والسداد لما فية الصالح العام.

    يقول الله تعالى : ” وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” [الأنفال: 75]. كما قال تعالى “وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلينوفي الرقاب”. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من أحبَّ أن يُبسط له في رزقه وينسأَ له في أثره فليصل رحمه” متفق عليه .كما حث رسول صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: “الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله” وعن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة” رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد.

    وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين أفراد العائلة فقد تم تبني إقتراح مسودة النظام الأساسي لمجلس رعاية شئون الأسرة (مؤسسة الأسرة الخيرية) الى أفراد أسرتنا الكريمة آملين من الله عز وجل أن يتم إقرارها طبقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام “أسرع الخير ثواباً: البر، وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة: البغي، وقطيعة الرحم”. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يدخل الجنة قاطع” قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم، متفق عليه.

    وتتضمن اللائحة التنظيمية المقترحة للمجلس على القواعد واللوائح المنظمة للعمل به، والأسس والدعائم التي تكفل استمراريته وبقائه للأجيال القادمة إن شاء الله، كما تحدد اللائحة العناصر الأساسية التي يقوم عليها المجلس .

    لذا نرغب من الجميع المشاركة والإطلاع وابداء الرأي ورفع الإقتراحات والملاحظات للوصول الى الهدف المنشود واحتساب الأجر عند الله تعالى.

    وفق الله الجميع لما فية الصالح العام.



    الباب الأول : أحكام عامة

    المادة الأولى (أهداف مجلس رعاية شئون الأسرة)

    يهدف المجلس الى:

    · تنمية أواصر صلة الرحم والأخوة والمحبة والتعاون والتكافل بين أفراد الأسرة والعمل على تحقيق كل ما من شأنهزيادة التعارف وتنمية وتوثيق الروابط بين أفراد العائلة وخلق التنافس الإيجابي بينأفرادها.

    · توثيق تاريخ الأسرة.

    · مساعدة أفراد الأسرة حسب احتياجاتهم الضرورية.

    · مساعدة الباحثين عن عمل وتأهيلهم للحصول على الوظيفة المناسبة.

    · تكريم حفظة كتاب الله.

    · تكريم المتفوقين دراسياَ ومتابعة أبناء الأسرة المبتعثين.

    · إقامة الدورات المفيدة لأبناء الاسرة.

    · مساعدة غير القادرين من الشباب على الزواج حسب ما يراه المجلس.

    · إقامة الاجتماعات التعارفية لرجال ونساء العائلة.

    · إقامة ألانشطة الشبابية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

    · استلام ما يرد للصندوق من زكوات وصدقات وأوقاف وهبات والقيام بإيصالها فوراً لمستحقيها من أفراد الأسرة.

    · إنشاء لجنة للصلح تهدف الى تسوية المشاكل العالقة بين أبناء الأسرة لا سمح الله.


    المادة الثانية (إنشاء صندوق خاص بمجلس رعاية شئون الأسرة)

    يتم إنشاء صندوق تكافل يشمل جميع أفراد الأسرة الذكور منهم والإناث تحت مسمى: صندوق الأسرة التعاوني.
    المادة الثالثة (لائحة المعاني)

    يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذه اللائحة المعاني المتضمنة لها فيما يلي:

    · مجلس رعاية شئون الأسرة: عبارة عن مجلس تنفيذي يهتم ويرعى شئون أفراد الأسرة من الذكور والإناث حسب الأهداف المبينة في المادة الأولى.

    · الصندوق: صندوق الأسرة التعاوني

    · العضو: الشخص الذي قام بتأدية الاشتراك المنصوص عليها في اللائحة.

    · المعسر: من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها بسبب لا يد له فيه.

    · الميزانية : مجموعة من المعلومات التي تبين الوضع المالي للصندوق في تاريخ معين الى تاريخ معين.

    · الحساب الختامي : حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية الحالية والسنة المالية القادمة.

    · الميزانية التقديرية : المصروفات والإيرادات المتوقعة خلال سنة مالية قادمة.

    · الراتب الشهري : كل ما يعطى للمستحق نقداً أو عيناً مما يؤدي بالشهر.

    · الإعانات السنوية: كل ما يعطى للمستحق نقداً أو عيناً مما يؤدى سنوياً أو في المواسم كالأعياد وكسوة الشتاء والصيف.

    · الإعانات المقطوعة: كل ما يؤدى للمستحق نقداً أو عيناً لمرة واحدة.

    · العائل: الفرد العائل لأسرته.

    · اللجان الفرعية: اللجان التي تم إقرارها من قبل مجلس الادارة او الجمعية العمومية حسب متطلبات العمل.

    · اللجنة الإستشارية: هي لجنة إستشارية رقابية تقوم بتقديم الإستشارات ومراقبة عمل المجلس.

    · اللجنة الشرعية: عبارة عن لجنة شرعية إشرافية مهمتها تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية مع الإشراف والمراقبة على حسابات الصندوق الخيرية من صدقة وزكاة والتأكد من صرفها على مستحقيها.

    المادة الرابعة (الأفراد المستفيدين)

    الأفراد المستفيدين من مجلس رعاية شئون الأسرة هم جميع أفراد الأسرة ذكوراً وإناثاً.

    المادة الخامسة (مقر المجلس)

    يكون مقر المجلس في مدينة الرياض أو حسب ماتحددة الجمية العمومية.

    المادة السادسة (الاشتراكات والتبرعات)

    تعتبر جميع الاشتراكات والتبرعات أياً كان نوعها حقاً خالصاً للصندوق، وغير قابل للاسترداد ويستثنى من ذلك ما يكون مشروطا.

    المادة السابعة (إضافة او حذف أو تعديل في هذه اللائحة)

    في حال الحاجة لإضافة او حذف أو تعديل في هذه اللائحة يتعين التالي:

    · أن يكون على طلب كتابي من عضو مشارك يقدم إلى مجلس الإدارة.

    · تناقش التعديلات المقترحة من قبل مجلس الإدارة واللجنة الأستشارية، وللمجلس عرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    المادة الثامنة (إقرار اللائحة)

    يعمل بهذه اللائحة وتصبح نافذة متى أقرت من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

    الباب الثاني : التسجيل والعضوية

    المادة التاسعة (طلبات تسجيل العضوية)

    تقدم طلبات تسجيل العضوية وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة المجلس الإستشاري عليها.

    المادة العاشرة (شروط قبول العضوية)

    يشترط في العضو أن يكون من أفراد الأسرة (ذكوراً وإناثاً).

    المادة الحادية عشر (رسوم العضوية)

    رسوم العضوية أختيارية وليس هناك حد أدنى أو أعلى للاشتراك في صندوق الأسرة التعاوني.

    الباب الثالث : ميزانية مجلس رعاية شئون الأسرة

    المادة الثانية عشر (الموارد المالية لمجلس رعاية شئون الأسرة)

    تتكون الموارد المالية للمجلس من:

    · الاشتراكات السنوية.

    · الهبات

    · الصدقات والتبرعات.

    · الزكاة (تحت إشراف اللجنة الشرعية والتي ستؤدى في مصارفها الشرعية على المستحقين من أفراد الأسرة أولاً ثم من سواهم من خارج الأسرة تحت إشراف مباشر من اللجنة الشرعية).

    · الوقف.

    · عوائد استثمار أموال الصندوق بما يتناسب وقواعد الشريعة الإسلامية.

    المادة الثالثة عشر (حالات الصرف من الصندوق)

    يتم الصرف من الصندوق حسب الأولوية وحسب حالة الصندوق المالية على النحو الآتي:

    · حالة وفاة أحد الأفراد المحتاجين حيث يصرف لعائلته ما يتناسب وحالتها.

    · راتب شهري للعائل العاجز عن أداء العمل كلياً والأيتام والمطلقات والأرامل، حتى وإن لم تكن الأرملة من أفراد الأسرة.

    · تعرض منزل أحد الأفراد لكارثة (لا قدر الله)، كالحريق والانهيار.

    · منح إعانات سنوية نقدية أو عينية لبعض ذوي الدخول المحدودة.

    · منح إعانات (مقطوعة) لبعض المعسرين ممن يثبت إعسارهم.

    · دفع جزء أو كل من قيمة إيجار مساكن المحتاجين.

    · منح إعانة للزواج.

    · الخدمات الإجتماعية والثقافية التي يساهم فيها المجلس لصالح أفراد الأسرة.

    · الحالات استثنائية الأخرى ممن يرى مجلس إدارة الصندوق والمجلس الأستشاري واللجنة الشرعية الصرف عليها.

    · مشاريع الصندوق الخيرية مثل:

    o مشروع كافل الأيتام.

    o مشروع رحمة للأرامل.
    o مشروع تلاحم للمطلقات.
    o مشروع الأمل للمعاقين.
    o مشروع أجر وعافية للمرضى.
    o مشروع الغارمين للمدينين.
    o مشروع إعفاف للمساعدة على الزواج.
    o مشروع فزعة للحالات الطارئة.
    o مشروع لبيك للحج.
    o مشروع العيدية.



    المادة الرابعة عشر (تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للصندوق)

    تكون السنة المالية للصندوق مع السنة الهجرية في الأول من محرم باستثناء السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق وحتى نهاية السنة المالية التالية.

    المادة الخامسة عشر (الميزانية التقديرية)

    يقدم أمين عام الصندوق ميزانية تقديرية للسنة التالية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل ، كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

    المادة السادسة عشر (المصادقة على الحساب الختامي)

    تصادق الجمعية العمومية على الحساب الختامي .

    الباب الرابع : إدارة الصندوق

    المادة السابعة عشر (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمجلس الأستشاري واللجنة الشرعية)

    يكون للصندوق جمعية عمومية، ومجلس إدارة، ومجلس أستشاري، ولجنة شرعية.

    المادة الثامنة عشر (إختصاصات الجمعية العمومية)

    تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الصندوق ممن بلغ سنة الثامنة عشر وتختص في الآتي:

    · انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

    · انتخاب أعضاء المجلس أستشاري.

    · انتخاب أعضاء اللجنة الشرعية المشرفة على حساب الزكاة والصدقة.

    · المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.

    · المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها.

    · بحث شئون الصندوق والأمور التي يرفعها مجلس الإدارة أو المجلس الإستشاري لأخذ موافقتها عليها.

    المادة التاسعة عشر (إجتماعات الجمعية العمومية)

    تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة بعد إعداد الحساب الختامي ويجوز عقد جمعية غير عادية بناءً على طلب مجلس الإدارة، أو بناء على طلب 30% من عدد المشتركين بطلب يقدم لمجلس الإدارة.

    المادة العشرون (لجنة تنظيم الانتخابات)

    تختار الجمعية العمومية رئيساً للجلسة من أحد أعضائها الحاضرين ، كما تختار لجنة تختص بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال الجلسة ذاتها وتصدر القائمة النهائية للمرشحين والإعلان عنها.

    المادة الحادية والعشرون (تشكيل مجلس الإدارة)

    يتكون مجلس الإدارة من عشرة مقاعد تكون مقسمة بين مجلس الإدارة واللجنة الإستشارية واللجنة الشرعية حسب الحاجة وحسب مايراة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، على أن يتم ترشيخ نصف المقاعد كحد أدنى ومن ثم يترك للمجلس حرية إختيار باقي فريق العمل حسب التالي:

    · رئيس مجلس الإدارة.

    · نائب رئيس مجلس الإدارة.
    · أمين الصندوق.
    · عضومجلس الإدارة (أو المدير التنفيذي)
    · عضومجلس الإدارة

    · عضو المجلس الإستشاري.
    · عضو المجلس الإستشاري.
    · عضو المجلس الإستشاري.
    · عضو اللجنة الشرعية.

    · عضو اللجنة الشرعية.


    المادة الثانية والعشرون (تحديد اختصاصات أعضاء مجلس الادارة)

    يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائب الرئيس، وتحدد اختصاصات الأعضاء الآخرين في ذات الاجتماع.

    المادة الثالثة والعشرون (مهام رئيس المجلس)

    تكون مهام رئيس مجلس الإدارة حسب التالي:

    · عمل الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى بالتنسيق مع مجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية، واللجنة الشرعية.

    · متابعة العمل اليومي والتنسيق مع باقي لجان المجلس.

    · الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

    · يكون توقيعة أساسياً على الشيكاتبجانب توقيع أمين الصندوق وأحد أعضاء اللجنة الشرعية. وفي حالة غيابه يكلِّف المجلس من يراه ليقوم بمهامه.

    المادة الرابعة والعشرون (مهام نائب الرئيس)

    تكون مهام نائب رئيس مجلس الإدارة حسب التالي:

    · الإنابة عن رئيس مجلس الإدارة في حال غيابة

    · إعداد محضر الجلسات.

    · كتابة وتنسيق محضر اجتماع الجلسات وعرضه على الرئيس.

    · عمل نماذج الأعانات وغيرها.

    · مساعدة أمين الصندوق في إعداد ميزانية الصندوق السنوية.

    المادة الخامسة والعشرون (مهام أمين الصندوق)

    يرشح مجلس الادارة أميناً للصندوق يلتزم بحضور الجلسات ويكون له حق المناقشة و التصويت وتكون مهامة حسب التالي:

    · فتح حساب جاري في أحد المصارف (البنوك) التي يقر المجلس التعامل معها.

    · إعداد السجلات والمستندات اللازمة لتنظيم العمل.

    · إعداد ميزانية الصندوق.

    · تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها المجلس.

    · تكون جميع أموال الصندوق في عهدته ، ويكون مسؤولاً عنها أمام المجلس.

    · يكون توقيعه أساسياً على الشيكاتبجانب توقيع الرئيس، أو نائبه، وفي حالة غيابه يكلِّف المجلس من يراه ليقوم بمهامه.

    المادة السادسة والعشرون (مهام أعضاء المجلس الإستشاري)

    تكون مهام أعضاء المجلس الأستشارية حسب التالي:

    · الإشراف ومراقبة عمل مجلس الإدارة.

    · الإشراف على اللجنة الشرعية وتقديم الإستشارات اللازمة لها.

    · الاطلاع على المصروفات وإقرارها.

    · تقديم الإستشارات والدعم لمجلس الإدارة.

    · الإطلاع على مصروفات الصندوق وإقرارة.

    · تقديم الدعم والمساندة لأمين الصندوق في إعداد ميزانية الصندوق السنوية عند الحاجة.

    · تقديم الإستشارات اللازمة لتطوير ودعم موارد الصندوق.

    المادة السابعة والعشرون (مهام أعضاء اللجنة الشرعية)

    تكون مهام اللجنة الشرعية حسب التالي:

    · المراقبة والإشراف على حسابات الصندوق الخيرية من حساب الزكاة وغيرها من الحسابات.

    · تقدير حالات الإعانات وتقدير الدعم اللازم حسب ماتراة اللجنة بالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية.

    · الحرص على صرف المبالغ على مستحقيها حسب ماهو متوفر في الصندوق وحسب الأولويات في تقدير حالات الدعم.

    · مساعدة ودعم أمين الصندوق فيما يختص بأمور الزكاة والصدقة والتبرعات الخيرية ومساعدتة في توفير النماذج اللازمة لإكمال العمل.

    · مساعدة أمين الصندوق في إعداد ميزانية الصندوق السنوية.

    المادة الثامنة والعشرون (الغياب عن حضور الاجتماعات)

    العضو الذي يتغيب عن حضورالاجتماع ليس له حق الاعتراض على قرارات المجلس سواء كان تغيبه بعذر أو بدون عذر.

    المادة التاسعة والعشرون (مدة العضوية لمجلس الإدارة)

    مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز إعادة مدة تعيين من انتهت عضويتهم لمدة ثلاث سنوات أخر.

    المادة الثلاثون (شروط عضوية مجلس الإدارة)

    يشترط في عضو مجلس الإدارة التالي:

    · أن يكون من أفراد الأسرة.

    · أن يكون مشتركاً في الصندوق.

    · ألا يقل عمرة عن عشرين سنة.

    المادة الواحدة والثلاثون (تنظيم إنضمام أعضاء الى مجلس الإدارة في حال خلو المقعد)

    إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة لا سمح الله، أو الاستقالة، أو بفقد شرط من شروط العضوية، حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين. فإذا لم يوجد جاز للمجلس تعيين بديلا عنة، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة عضوية المجلس الحالي.

    المادة الثانية والثلاثون (رواتب أعضاء مجلس الإدارة)

    لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء المجلس الإستشاري، او أعضاء اللجنة الشرعية أي مقابل عن أعمالهم المنوطة بهم في إدارة الصندوق عدا النفقات الفعلية لحضور جلسات المجلس.

    المادة الثالثة والثلاثون (التعديل على حالات الصرف من الصندوق)

    لمجلس الإدارة الحق حسب مرئياته في إلغاء أو إيقاف أو تعديل الصرف على أي من الحالات الواردة في المادة (13) بشرط موافقة المجلس الإستشاري عليها ويلزم إخطار المستفيدين قبل شهرين على الأقل من تاريخ نفاذ القرار.

    المادة الرابعة والثلاثون (تصريف شئون الصندوق)

    يقوم مجلس الإدارة مع اللجنة الإستشارية بتصريف شئون الصندوق وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافه ويصدر ما يراه مناسبا من لوائح وتعليمات تنظيمية حسب النظام وله حق تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات المالية والإدارية لضمان حسن سير العمل.

    المادة الخامسة والثلاثون (تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الرسمية)

    يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الرسمية والغير ولهم تفويض هذه الصلاحية.

    المادة السادسة والثلاثون (تشكيل اللجان الفرعية)

    يجوز لمجلس الإدارة تشكل لجان فرعية دائمة او مؤقتة حسب متطلبات العمل بعد أخذ الموافقة من المجلس الإستشاري.

    المادة السابعة والثلاثون (التقرير السنوي)

    يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الصندوق والحساب الختامي مشفوعاً بمرئياته ومقترحاته لتقديمها للجمعية العمومية.

    المادة الثامنة والثلاثون (اجتماعات مجلس الإدارة)

    يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة على أن لا تقل عدد الاجتماعات عن ثلاث إجتماعات سنوياً، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويحدد في الدعوة مكان وموعد الاجتماع وجدول الأعمال، كما يجب توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك من قبل ثلث أعضاء المجلس كتابتا، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء وأكثر، فإذا لم يكتمل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط تواجد الرئيس أو نائبه. أما في الحالات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار فيحق للمجلس الاجتماع واتخاذ القرارات بالتمرير.

    المادة التاسعة والثلاثون (طريقة إقرار قرارات مجلس الإدارة)

    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد الحاضرين ، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة الأربعون (التخلف عن حضور الجلسات)

    يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول، ويرجع تقدير ذلك لمجلس الإدارة والمجلس الإستشاري.

    الباب الخامس : حل الصندوق وتصفية أعماله

    المادة الحادية والاربعون (حل الصندوق)

    لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته إلا بتوصية من المجلس وإقرار ذلك بأغلبية لا تقل عن الثلثين من أعضاء الجمعية العمومية.

    الخاتمة

    يوصي أفراد الأسرة بعضهم البعض ببذل مجهودهم لتحقيق الأهداف التي انشىء من أجلها المجلس واحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والنظر لأهلهم وإخوانهم وأخواتهم وأبناء عمومتهم وأقاربهم وأرحامهم بعين الرحمة والشفقة والعطف والتواد والتراحم والوقوف معهم في أزماتهم وبالله التوفيق .كما نأمل أن ترسل جميع الملاحظات والإقتراحات على البريد الإلكتروني الموضح في بداية المسودة.


    اطلع على هذه الوثيقة وأجازها من العائلة ممن سمحت لهم الظروف للاطلاع والمشاركة بها.


    لرفع الإقتراحات والمشاركات الرجاء التواصل مع:

    د. فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله العيد

    جوال: 0563000044

    البريد الإلكتروني: aleid_f@hotmail.com


    :wrd:



    #7152
    غير معروف
    زائر

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
    بادره طيبة ومشروع طال انتظاره ، نتمنى أن يرى النور قريبا ويتم اجازته بدعم جميع افراد الأسرة
    والشكر موصول لابن العم د. فهد العيد
    صادق الود والتقدير

    #7153
    غير معروف
    زائر

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أحسنتم فيما قدمتم عليه .. وهذه لبنة مهمة كنا بحاجتها منذ زمن .. جزى الله كل من أشار وساعد وفكر ووجه ودعم خير الجزاء ..
    أتمنى أن ترى النور قريبا
    والف شكر لأبي إياد على الجهود الملموسة
    إحترامي وتقديري

    #7163
    غير معروف
    زائر

    بادرة طيبه

    اتمنى ان تبدء

    فأول الغيث قطره

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
زر الذهاب إلى الأعلى